قوله: "ورفعه بعضهم"؛ يعني: أكثر العلماء: أن هذا الحديثَ عبارةُ ابن عباس.

وقال بعضهم: بل هذا مرفوعٌ عن النبي عليه السلام؛ أي: منقولٌ عنه، وهذا اللفظُ لفظُ رسول الله عليه السلام يرويه ابن عباس، والله أعلم.

* * *

7 - باب رَمْيِ الجِمَار

(باب رمي الجمار)

مِنَ الصِّحَاحِ:

(من الصحاح):

1891 - قال جابر - رضي الله عنه -: رأَيْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَرْمي على راحلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ، ويقولُ: "لِتَأْخُذُوا عنِّي مناسِكَكُمْ، فإِنِّي لا أدْرِي لَعَلِّي لا أحُجُّ بعدَ حَجِّي هذا".

قوله: "يَرْمِي على راحلته"؛ أي: يرمي وهو راكبٌ على ناقته، وهذا يدلُّ على أن رميَ الجِمار يجوزُ راكبًا.

"لتأخذُوا عني مناسِكَكم"؛ أي: تَعْلَمُوا منِّي أحكامَ الحجِّ.

* * *

1893 - وقال: رمَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الجَمْرَةَ يومَ النَّحْرِ ضُحًى، وأمَّا بعدَ ذلك فإذا زالتِ الشَّمْسُ.

"فأمَّا بعدَ ذلك، فإذا زالت الشَّمْسُ" أراد بقوله: (بعدَ ذلك): أيام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015