قوله: "ورفعه بعضهم"؛ يعني: أكثر العلماء: أن هذا الحديثَ عبارةُ ابن عباس.
وقال بعضهم: بل هذا مرفوعٌ عن النبي عليه السلام؛ أي: منقولٌ عنه، وهذا اللفظُ لفظُ رسول الله عليه السلام يرويه ابن عباس، والله أعلم.
* * *
(باب رمي الجمار)
مِنَ الصِّحَاحِ:
(من الصحاح):
1891 - قال جابر - رضي الله عنه -: رأَيْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَرْمي على راحلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ، ويقولُ: "لِتَأْخُذُوا عنِّي مناسِكَكُمْ، فإِنِّي لا أدْرِي لَعَلِّي لا أحُجُّ بعدَ حَجِّي هذا".
قوله: "يَرْمِي على راحلته"؛ أي: يرمي وهو راكبٌ على ناقته، وهذا يدلُّ على أن رميَ الجِمار يجوزُ راكبًا.
"لتأخذُوا عني مناسِكَكم"؛ أي: تَعْلَمُوا منِّي أحكامَ الحجِّ.
* * *
1893 - وقال: رمَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الجَمْرَةَ يومَ النَّحْرِ ضُحًى، وأمَّا بعدَ ذلك فإذا زالتِ الشَّمْسُ.
"فأمَّا بعدَ ذلك، فإذا زالت الشَّمْسُ" أراد بقوله: (بعدَ ذلك): أيام