يقول: ولا على إثر العشاء.
وهذا الحديث صريحٌ بأنه لا تُصلَّى السننُ الرواتبُ عند الجمع بين الصلاتين، وعند القصْر؛ لأن الجمعَ والقَصْرَ إنما يكون للتخفيف عن المسلمين، فإذا خفَّف عليهم الفرائضَ، فالتخفيفُ بوضع السنن عنهم أولى.
* * *
1883 - وقال عبد الله بن مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -: ما رَأَيْتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى صَلاةً إلاَّ لِمِيْقاتِهَا إلاَّ صلاتَيْنِ: صلاةَ المغرِبِ والعِشاءَ بِجَمْعٍ، وصلَّى الفَجْرَ يومئذٍ قَبْلَ مِيقاتِهَا.
"ما رأيت رسولَ الله - عليه السلام - صلى صلاةً إلا لميقاتها إلا صَلاَتين: صلاةَ المَغْرِب وصلاةَ العِشاء بجَمْع"؛ يعني: صلى جميع الصَّلَوات في أوقاتها إلا صلاةَ المغرب؛ فإنه تركَها ولم يُصَلِّها في وقتها حتى صلاها في وقت العشاء بمزدلفة، والصلاة الثانية صلاة الفجر؛ فإنه صلاَّها بمزدلفةَ قبل ميقاتها.
يعني: قبل وقتها الذي صلاَّها فيه كلَّ يوم، فإنه صلاَّها كلَّ يوم بعدَ ما ذهب بعدَ الصبح مقدارَ ظهور الضياء فيه، وصلاَّها يوم العيد بمزدلفة حين طَلَعَ الفجر، وإنما عجَّلَ صلاةَ الفجر في هذا اليوم؛ ليسير إلى المَشْعَر الحرام، ويقفَ فيه ويدعو، ويفرغ قبل طلوع الشمس؛ ليعجِّلَ السير إلى مِنًى، ويشتغلَ بالرمي والنَّحْر والحَلْق.
* * *
1884 - وقال ابن عبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَنا مِمَّنْ قَدَّمَهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَيلَةَ المُزْدَلِفَةِ في ضَعَفَةِ أهلِهِ.
قوله: "أنا ممَّن قدَّمه النبي عليه السلام في ضَعَفَةِ أهلِه"، (الضَّعَفَة):