الحَجِّ لا في الكفر، وإنما قال عليه السلام هذا التشبيهَ للتهديدِ وتقبيحِ شأنِه.
* * *
1818 - وقال: "لا صَرُورَةَ في الإِسلامِ".
قوله: "لا صَرُورَةَ في الإِسلام"، وفسَّرَ الصَّرُورَة على وجهين:
أحدهما: أن الصَّرُورَةَ هو الرجلُ الذي تركَ النكاح ومجالسةَ الناسِ وسكنَ الجِبالَ كما هو عادة الرهبان، فقال عليه السلام: "لا صَرُورةَ في الإسلام"؛ يعني: لا يجوزُ أن يعملَ مسلمٌ عملَ الرهبانِ.
والتفسير الثاني: أن الصَّرُورَةَ هو الرجلُ الذي لم يحجَّ قطُّ، فقال عليه السلام: "لا صَرُورَةَ في الإِسلام"؛ يعني: لا يجوزُ لأحدٍ أن يتركَ الحجَّ مع الاستطاعة، ومن لم يَحُجَّ عن نفسه لا يجوزُ أن يحجَّ عن غيره عند الشافعيِّ وأحمدَ، ويجوز عند أبي حنيفة ومالك، ومَنْ عليه حَجَّةُ الإِسلامِ لا يجوزُ أن يُحْرِم بغير حَجَّةِ الإِسلام، فإنْ أَحْرَمَ بغير حَجَّةِ الإِسلامِ وقعَ حَجُّه عن حَجَّةِ الإِسلام عند الشافعيَّ.
وقال أبو حنيفة ومالك: يقعُ حَجُّه عما نوى نَذْرًا كان أو نافلةً أو حَجَّةَ الإسلام.
روى هذا الحديث: "لا صَرُورَةَ في الإِسلام" ابن عباس.
* * *
1819 - وقال: "مَنْ أَرادَ الحَجَّ فّلْيُعَجِّلْ".
قوله: "من أراد الحجَّ فليُعَجِّلْ"، معناه: منْ وجبَ عليه الحَجُّ فليعجِّلْ، وهذا أمرُ استحبابِ لأنَّ تأخيرَ الحَجِّ جائزٌ مِن وَقْتِ وجوبه إلى آخرِ العمر.