الديوان أن أخرجَ مع الجيش إلى الناحية الفلانية للغَزْو، وامرأتي خرجتْ إلى الحجَّ، وليس معها أحدٌ من المحارم، فقال له رسول الله عليه السلام: "لا تخرجْ إلى الغزو، واخرجْ مع امرأتِكَ إلى الحَجِّ".

روى هذا الحديث ابن عباس.

* * *

1810 - وقالت عائشةُ رضي الله عنها: اسْتَأْذَنْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - في الجِهَادِ، فقال: "جِهادُكُنَّ الحَجُّ".

قوله: "جِهادُكُنَّ الحَجُّ"؛ يعني لا جهادَ عليكن إلا الحجَّ إذا وجدتنَّ الاستطاعةَ.

* * *

1811 - وعن أبي هُريرةَ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُسافرُ امرأةٌ مَسِيْرةَ يومٍ وليلةٍ إلَّا ومعها ذُو رَحمٍ مَحْرَمٍ".

قوله: "لا تسافرُ امرأةٌ مسيرةَ يومٍ وليلةٍ إلا ومعها ذو رَحِمٍ مَحْرَم"، هذا الحديث يدلُّ على عَدمِ لزومِ الحَجِّ على المرأة إذا لم يكن معها ذو مَحْرَمٍ لها، وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد.

وقال مالك: يلزمُها إذا كانت معها جماعةٌ من النساء، وقال الشافعي: يلزمُها إذا كانت معها امرأةٌ ثقةٌ تأمَنُ معها على نفسها، وفي الجملة: لا يجوزُ للمرأة الخروجُ من بيتها إلى موضعٍ لا تأمنُ على نفسها، قَلَّتِ المسافةُ أم كَثُرَت.

* * *

1812 - وقال ابن عبَّاس - رضي الله عنهما -: وَقَّتَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لأهلِ المدينةِ ذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015