1391 - عن بُرَيْدة أنه قال: كنتُ جالسًا عندَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إذ أَتَتْهُ امرأةٌ فقالت: يا رسولَ الله، إني تصدَّقتُ على أُمي بجاريةٍ وإنَّها ماتتْ، قال: "وجَبَ أجرُكِ، وردَّها علَيكِ المِيْراثُ"، قالت: يا رسولَ الله، إنه كانَ عليها صومُ شهرٍ، أفَأَصومُ عنها؟، قال: "صُومي عنها"، وقالت: إنَّها لم تَحُجَّ قَطُّ، أفأحجُ عنها؟، قال: "نَعَمْ حُجِّي عَنْها".
قوله: "وردَّها عليك الميراث"، قال أكثر العلماء والأئمة الأربعة: إنَّ مَن تصدَّقَ بشيءٍ على قريبه، ثم مات ذلك القريبُ وَرِثَ المُتصدَّقُ ذلك الشيءَ عن الميتُ إن كان الميت من وَرَثَة المتصدِّق، ويكون ذلك الشيءُ ملكًا للمُتصدِّق.
وقال بعض العلماء: وجب على المتصدِّق أن يتصدَّقَ بذلك الشيء على فقيرٍ؛ لأن ما تصدَّق به صار حقًّا لله، فلا يصير مُلكًا للمتصدِّق.
قوله: "صُومِي عنها"، جوَّز أحمد أن يصومَ الوليُّ عن الميت ما كان عليه من الصوم من قضاء رمضان أو نذر أو كفَّارة؛ بهذا الحديث.
ولم يجوَّز مالك والشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله، بل قالوا: يُطعِم عنه وليُّه عن كل يومٍ مُدًّا من الطعام، وأما الحج فيجوز أن يحج أحدٌ عن الميت بالاتفاق.
° ° °