1293 - وقال: "لا تَحِلُّ الصَّدَقةُ لغنيٍّ، ولا لذي مِرَّةٍ سَوِيًّ".
قوله: "ولا لذي مرة سوي"، (المِرَّة): القوة، (السَّوي): صحيح الأعضاء تامُّ الخلقة، يعني: لا تحل الزكاة لمَن أعضاؤه صحيحة، وهو قويٌّ يقدر على الكسب بقَدْرِ ما يكفيه وعياله.
روى هذا الحديث عبد الله بن عمرو.
* * *
1295 - وقال: "لا تَحِلُّ الصدقةُ لغنيٍّ إلا لخمسةٍ: لغازٍ في سبيل الله، أو لعاملٍ عليها، أو لغَارِمٍ، أو لرجلٍ اشتراها بمالِه، أو لرجلٍ له جارٌ مِسْكينٌ، فتُصُدِّق على المِسْكين، فأَهدى المِسْكِينُ للغنيِّ".
ويُروى: "أو ابن السَّبيل".
قوله: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة"؛ يعني: لا تحلُّ الزكاة لغنيٍّ إلا أن يكون الغنيُّ واحدًا من هذه الخمسة المذكورة؛ فإنها تحلُّ له حينئذٍ.
قوله: "أو لغارم"؛ يعني: الغارم الذي استدان دينًا ليُصلح به بين طائفتين، مثلَ أن تطلب طائفةٌ من طائفةٍ ديةً أو دَينًا كان لهم عليهم، فيمنعون أداءه، وحصل بينهم الأمر إلى الضرب أو القتل، فيستدينُ رجلٌ ويؤدي ذلك الدَّينَ أو الدية، ويُصلح بينهم، فيجوز له أخذُ الزكاة ليؤدي ذلك الدَّين وإن كان غنيًا.
روى هذا الحديث عطاء بن يسار.
* * *