4 - باب من لا تحلُّ له الصَّدَقة

(باب من لا تحل له الصدقة)

مِنَ الصِّحَاحِ:

1284 - قال أنس - رضي الله عنه -: مرَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بتمْرةٍ في الطَّريقِ، فقال: "لولا أنِّي أخافُ أن تكونَ من الصَّدَقةِ لأَكَلْتُها".

قوله: "لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها".

اعلم أن الزكاة حرامٌ على النبي عليه السلام وعلى بني هاشم وبني المطلب، وأما على مَن أعتقه النبي عليه السلام، أو بنو هاشم، أو بنو المطلب، هل تحرم عليه الزكاة أم لا؟.

فالأصح أنها لا تحرم.

وأما صدقة التطوع: حرام على النبي عليه السلام؟ فالأصح: أنها لا تحرم على بني هاشم، وبني المطلب.

وهذا الحديث يدل على جواز أكل ما وجد في الطريق من الطعام القليل الذي لا يطلبه مالكه؛ لأن النبي - عليه السلام - قصد أن يأكل التمرة، ولكن منعته خشية كونها من الصدقات.

* * *

1285 - وقال أبو هُريرة - رضي الله عنه -: أخذَ الحسَنُ بن علي - رضي الله عنهما - تمرةً من تَمْرِ الصدقةِ، فجعلَها في فيهِ، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "كِخْ كِخْ" لِيَطرَحَها، ثم قال: "أَما شَعَرتَ أنَّا لا نأْكلُ الصَّدَقَةَ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015