قولها: "ألبس أوضاحًا"؛ أي: حليًا، واحدة: (وَضَح) التي بفتح الواو والضاد.
قولها: "أكنز هو"؛ يعني: استعمال الحلي كنزٌ من الكنوز التي بشَّر الله صاحبها بالنار في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} إلى آخر الآية [التوبة: 34] أم لا؟
* * *
1278 - عن سَمُرَة بن جُندب: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يأْمرُنا أنْ نُخرِجَ الصَّدَقةَ مِنَ الذي نُعِدُّ للبيعِ.
قوله: "نعد للبيع"؛ أي: نهيئ للتجارة.
* * *
1279 - وروى ربيعةُ عن غيرِ واحدٍ: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَقْطَعَ لبلالِ بن الحارثِ المُزَني مَعادِنَ القَبَليةِ، وهي مِنْ ناحيةِ الفُرْعِ، فتلكَ المعادنُ لا يؤخذُ منها إلا الزكاةُ إلى اليومِ.
قوله: "معادن القبلية"؛ (قبلية) بفتح القاف والباء: اسم موضعٍ من ناحية الفُرع، و (الفُرع) بضم الفاء: اسم بلدٍ بينه وبين المدينة خمسةُ أيام أو أقل.
يعني: أعطى رسولُ الله - عليه السلام - معادن القبلية بلال بن حارث ليعمل فيها، ويُخرج منها الذهب والفضة لنفسه.
قوله: "لا يؤخذ منها إلا الزكاة" يعني بالزكاة: ربع العشر، كزكاة الذهب والفضة الحاصلان من غير المعدن، وهذا مذهب مالك وأحمد وأحدُ قولي الشافعي.
وأما أبو حنيفة وقول الشافعي: يوجبان الخمس في المعدن.