1272 - عن سَهْل بن أبي حَثْمَة - رضي الله عنه - حدَّث أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "إذا خَرَصْتُم فَدَعوا الثُّلُث، فإنْ لم تدَعوا الثُّلُث فدَعوا الرُّبُع".
قوله: "إذا خرصتم فجذُّوا (?) ودعوا الثلث" سقط من كتاب "المصابيح" في هذا الحديث لفظ: "فجذُّوا (1) "، وفي "كتاب أبي داود": "إذا خرصتم فجذُّوا (1) ودعوا الثلث" بالجيم، يعني: إذا قطعتم الثمار فاتركوا للمالك الثلثَ أو الربع، وبهذا قال: ولا تأخذوا من الثلث والربع الزكاة.
وفي "كتاب النسائي": "إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث" بالخاء والذال المعجمتين، يعني: إذا أخذتم الزكاة فلا تأخذوا زكاة الثلث أو الربع، وبهذا قال أحمد وإسحاق.
وأما عند الشافعي وأبي حنيفة ومالك: لا يترك شيئًا من الزكاة، وتأويل هذا الحديث عندهم: أن هذا الحديث إنما كان في حق يهود خيبر، فإن رسول الله - عليه السلام - ساقاهم على أن يكون لهم نصف الثمرة، ولرسول الله - عليه السلام - نصفُها، فأمر الخارص أن يترك لهم الثلث أو الربع مسلَّمًا لهم، ويقسم الباقي نصفين، نصف لهم، ونصف لرسول الله عليه السلام.
* * *
1273 - وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَبعَثُ عبدَ الله بن رَواحةَ إلى يهودَ، فَيَخْرُصُ النَّخلَ حينَ يطيبُ قبلَ أن يُؤكلَ منه.
قولها: "يبعث"؛ أي: يرسل.
قولها: "إلى يهود"؛ أي: إلى يهود خيبر.