ولا خلاف في أنه لا تجب الزكاة في الورق حتى يكون مئتي درهم، وفي الذهب حتى يكون عشرين دينارًا، وفي الإبل حتى تكون خمسة رؤوس.
روى هذا الحديث أبو سعيد.
* * *
1261 - وقال: "ليسَ على المُسلِم صَدَقةٌ في عبْدِه ولا فَرَسِه".
قوله: "ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه".
* * *
1262 - وقال: "ليسَ في العبدِ صدقةٌ إلا صَدَقةُ الفِطْرِ".
قوله: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".
روى هذين الحديثين أبو هريرة.
يعني: لا زكاة في الفرس والعبيد، إلا أنه تجب زكاة الفطر عن العبيد، هذا عند الشافعي ومالك.
وأما عند أبي حنيفة: تجب الزكاة في الفرس إذا كان أنثى، في كلِّ فرس دينار، وإن شاء مالكها قوَّمها وأخرج من كلِّ مئتي درهم خمسةَ دراهم.
* * *
1263 - عن أنس: أنَّ أبا بكرٍ - رضي الله عنه - كتبَ له هذا الكتابَ لَمَّا وجَّهَه إلى البَحْرينِ: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على المُسلمين، والتي أَمرَ الله بها رسولَه، فمَنْ سُئلَها من المُسلمين على وَجْهِها فليُعْطِها، ومَنْ سُئلَ فوقَها فلا يُعطِ: في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونَها من