هذا إذا ما كانت المقاسمة ... تنقصه عن ذاك بالمزاحمة
وتارة يأخذ سدس المال ... وليس عنه نازلاً بحال
وقيل: لا يرث الأخوة الأشقاء والأخوة لأب مع الجد لأنهم عصبة لا يرثون مع الأصل ولامع الفرع والجد أصل. قَالَ تَعَالَى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء: 176]
وهذا هو الصحيح:
لأن الله شرط إرث الإخوة لأبوين أو لأب من أخيهم الميت أن يكون كلالة أي لا والد له ولا ولد والجد والد فلا يرثون معه.
سميت بالأكدرية لأنها كدرت على زيد بن ثابت أصوله.
إرث الأخت الشقيقة والأخت لأب مبني على إرث الأخوة الأشقاء والأخوة لأب مع الجد.
فمن قال بأنهم لايرثون فلم يورثهن ولا إشكال هنا.
ومن قال بأنهم يرثون فقد بين طريقة توريثهن على ما بينه الرحبي.
قال الرحبي رحمه الله:
والأخت لا إرث مع الجد لها ... فيما عدا مسألة كملها
زوج وأم وهما تمامها ... فاعلم فخيرأمة علامها
تعرف ياصاح بالاكدريه ... وهي بأن تعرفها حريه
فيفرض النصف لها والسدس له ... حتى تعود بالفروض المجملة
ثم يعودان إلى المقاسمة ... كما مضى فاحفظه واشكرناظمه
وإن ترد معرفة الحساب ... لتهدي به إلى الصواب
وتعرف القسمة والتفصيلا ... وتعلم التصحيح والتأصيلا
فاستخرج الأصول في المسائل ... ولاتكن عن حفظها بذاهل
الحساب: لغة. العد والإحصاء.
و اصطلاحاً عند الفرضيين: تأصيل المسائل وتصحيحها.