وعَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ الأَوْدِى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَسَأَلَهُ عَنِ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ وَلَكِنِّى سَأَقْضِى فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - لاِبْنَتِهِ النِّصْفُ وَلاِبْنَةِ الاِبْنِ سَهْمٌ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِىَ فَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ. رواه البخاري (?)
وبنت الإبن تأخذ السدس إذا ... كانت مع البنت مثالاًيحتذي
فبنت الميت إذا كانت واحدة فلها النصف. قَالَ تَعَالَى: {وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11]
وإن كان لها أخت من أبويها أومن أبيهافأكثر إشتركن في الثلثين. قَالَ تَعَالَى: {فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... } [النساء: 11]
وإن كان لها أخوة من أبويها أومن أبيها ذكور وإناث فيقسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. قَالَ تَعَالَى: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء: 11]
وإن لم يكن لها إخوة ولا أخوات من أبويها أومن أبيها.
ووجد بنت لأحد إخوانها الأشقاء أو لأب التي تسمى بنت الإبن فلبنت الميت النصف ولبنت أخيها السدس تكملة الثلثين.