وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه -:أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ).رواه البخاري (?) ومسلم (?)
ولمسلم (?) «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».
وعن علي - رضي الله عنه - قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أعيان بني الأم ليتوارثون دون بني العلات) رواه بن ماجة (?) وحسنه بن ماجة (?)
رابعاً: الأخت الشقيقة إذا انعدم الأخوة الأشقاء سواء كانت موجودة أو حملاً أو مفقودة لم يثبت موتها حقيقة ولا حكما قبل موت مورثها مع البنات سواء كن موجودات أو كن حملاَ أو مفقودات.
عَنْ الإسْوَدِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَضَى فِينَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - النِّصْفُ لِلْابْنَةِ وَالنِّصْفُ لِلْأُخْتِ) رواه البخاري (?)
والأخت لأب تنزل منزلة الأخت الشقيقة إذا انعدمت.