ذَلِكَ يَتْبَعُهُ فِي الْإِعْرَابِ، وَالتَّعْرِيفِ، وَالتَّنْكِيرِ فَحَسْبُ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا} [النساء: 75] .
(فَصْلٌ) :
(وَإِعْرَابُ) الْفِعْلِ عَلَى الرَّفْعِ، وَالنَّصْبِ، وَالْجَزْمِ (فَارْتِفَاعُهُ) بِالْمَعْنَى، وَهُوَ وُقُوعُهُ مَوْقِعَ الِاسْمِ نَحْوَ: زَيْدٌ يَضْرِبُ (وَانْتِصَابُهُ وَانْجِزَامُهُ) بِالْحُرُوفِ وَسَتُذْكَرُ وَأَمَّا نَحْوَ يَفْعَلَانِ، وَتَفْعَلَانِ، وَيَفْعَلُونَ، وَتَفْعَلُونَ، وَتَفْعَلِينَ فَعَلَامَةُ الرَّفْعِ فِيهِ إثْبَاتُ النُّونِ، وَسُقُوطُهَا عَلَامَةُ الْجَزْمِ، وَالنَّصْبِ (وَالْمَبْنِيُّ) : مَا لَزِمَ آخِرُهُ وَجْهًا وَاحِدًا، وَهُوَ جَمِيعُ الْحُرُوفِ، وَأَكْثَرُ الْأَفْعَالِ وَهُوَ الْمَاضِي، وَالْأَمْرُ الْمُخَاطَبُ، وَبَعْضُ الْأَسْمَاءِ نَحْوَ كَمْ، وَمَنْ، وَكَيْفَ، وَأَيْنَ، وَمَا فِي مَعْنَى الَّذِي أَوْ تَضَمَّنَ مَعْنَاهُ (وَالْبِنَاءُ) لَازِمٌ، وَعَارِضٌ (فَاللَّازِمُ) مَا ذُكِرَ، (وَالْعَارِضُ) فِي نَحْوِ غُلَامِي، وَلَا رَجُلَ فِي الدَّارِ، وَيَا زَيْدُ، وَخَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ الْأَسْمَاءِ، وَمِنْ الْأَفْعَالِ الْمُضَارِعُ إذَا اتَّصَلَ بِهِ ضَمِيرُ جَمَاعَةِ الْمُؤَنَّثِ نَحْوَ هُنَّ يَفْعَلْنَ، وَنُونُ التَّوْكِيدِ نَحْوَ هَلْ يَفْعَلَنَّ؟ .
(فَصْلٌ) :
(السَّاكِنَانِ) لَا يَجْتَمِعَانِ، وَالسَّاكِنُ إذَا حُرِّكَ حُرِّكَ بِالْكَسْرِ وَحُذِفَ أَيْ: حُذِفَ الْحَرْفُ السَّاكِنِ فِي نَحْوِ قُلْ الْحَقَّ، وَمَرَرْت بِغُلَامَيْ الْحَسَنِ، وَجَاءَنِي غُلَامَا الْقَاضِي، وَصَالِحُوا الْقَوْمِ، وَبِصَالِحِي الْقَوْمِ بِإِسْقَاطِ الْأَلِفِ وَالْوَاوِ، وَالْيَاءِ لَفْظًا لَا خَطًّا، (وَكُلُّ كَلِمَةٍ) إذَا وَقَفْت عَلَيْهَا أَسْكَنْت آخِرَهَا إلَّا مَا كَانَ مُنَوَّنًا فَإِنَّك تُبْدِلُ مِنْ تَنْوِينِهِ أَلِفًا حَالَةَ النَّصْبِ نَحْوَ رَأَيْت زَيْدًا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(الْبَابُ الثَّانِي)
(فَصْلٌ) :
(مِمَّا يَخْتَصُّ) بِالْأَسْمَاءِ: التَّثْنِيَةُ: ثُنِّيَ الِاسْمُ أُلْحِقَ بِآخِرِهِ أَلِفٌ أَوْ يَاءٌ مَفْتُوحٌ مَا قَبْلَهَا، وَنُونٌ مَكْسُورَةٌ الْأَلِفُ حَالَةَ الرَّفْعِ عَلَامَةُ التَّثْنِيَةِ، وَالْيَاءُ حَالَةَ النَّصْبِ وَالْجَرِّ كَذَلِكَ، وَالنُّونُ عِوَضٌ عَنْ الْحَرَكَةِ وَالتَّنْوِينِ، وَلَا تَسْقُطُ تَاءُ التَّأْنِيثِ إلَّا فِي كَلِمَتَيْنِ: خُصْيَانِ، وَأَلْيَانِ، وَقَدْ جَاءَنَا عَلَى الْأَصْلِ، وَهُوَ الْقِيَاسُ لِأَنَّ حَقَّ الْمُثَنَّى أَنْ تَكُونَ صِيغَةُ الْمُفْرَدِ فِيهِ مَحْفُوظَةً إلَّا مَا فِي آخِرِهِ أَلِفٌ، وَذَلِكَ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ ثَالِثَةً رُدَّتْ إلَى