تَشُقُّهُ شُعَيْرَاتٌ سُودٌ وَهِيَ مِنْ لَوْنِ الْمِلْحِ.
(م ل ص) : (عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -) «سَأَلَ عَنْ إمْلَاصِ الْمَرْأَةِ الْجَنِينَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - بِغُرَّةٍ» الْإِمْلَاصُ الْإِزْلَاقُ أَرَادَ الْمَرْأَةَ الْحَامِلَ تُضْرَبُ فَتُمْلِصُ جَنِينَهَا أَيْ تُزْلِقُهُ وَتُسْقِطُهُ قَبْلَ وَقْتِ الْوِلَادَةِ فَعَلَى الضَّارِبِ غُرَّةٌ وَمَنْ فَسَّرَ الْإِمْلَاصَ بِالْجَنِينِ فَقَدْ سَهَا.
(م ل ط) : (الْمِلْطَا وَالْمِلْطَاةُ وَالْمِلْطَاءُ) بِالْمَدِّ الْقِشْرَةُ الرَّقِيقَةُ الَّتِي بَيْنَ عَظْمِ الرَّأْسِ وَلَحْمِهِ وَبِهَا سُمِّيَتْ الشَّجَّةُ الَّتِي تَقْطَعُ اللَّحْمَ كُلَّهُ وَتَبْلُغُ هَذِهِ الْقِشْرَةَ (وَمِنْهَا الْحَدِيثُ) «يُقْضَى فِي الْمِلْطَا بِدَمِهَا» أَيْ يُحْكَم فِيهَا بِالْقِصَاصِ أَوْ الْأَرْشِ سَاعَةَ تُشَجُّ وَلَا يُنْتَظَرُ مَصِيرُ أَمْرِهَا وَقَوْلُهُ بِدَمِهَا فِي مَوْضِعِ الْحَالِ كَأَنَّهُ قِيلَ مُتَلَبِّسَةً بِدَمِهَا وَذَلِكَ فِي حَالِ الشَّجِّ وَسَيَلَانِ الدَّمِ وَالْمِيمُ فِيهِ أَصْلِيَّةٌ عَنْ اللَّيْثِ وَزَائِدَةٌ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي زَيْدٍ وَابْنِ الْأَعْرَابِيِّ (وَمَلَطْيَةُ) مِنْ ثُغُورِ الشَّامِ وَقَدْ تُخَفَّفُ الْيَاءُ.
(م ل ك) : (عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -) إذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّتَيْنِ فَآخِرُهُمَا أَمْلَكُ أَيْ أَضْبَطُ لِصَاحِبِهَا وَأَقْوَى أَفْعَلُ مِنْ الْمِلْكِ كَأَنَّهَا تَمْلِكُهُ وَتُمْسِكُهُ وَلَا تُخْلِيهِ إلَى الْأُولَى وَنَظِيرُهُ الشَّرْطُ أَمْلَكُ فِي الْمَثَلِ السَّائِرِ قَالَ ابْنُ فَارِسٍ أَصْلُ هَذَا التَّرْكِيبِ يَدُلُّ عَلَى قُوَّةٍ فِي الشَّيْءِ وَصِحَّةٍ مِنْهُ قَوْلُهُمْ مَلَكْتُ الْعَجِينَ إذَا شَدَدْتُ عَجْنَهُ وَبَالَغْتُ فِيهِ وَأَمْلَكْتُ لُغَةً وَالْفُقَهَاءُ يَسْتَشْهِدُونَ بِقَوْلِهِ
مَلَكْتُ بِهَا كَفِّي فَأَنْهَرْتُ فَتْقَهَا ... يَرَى قَائِمٌ مِنْ دُونِهَا مَا وَرَاءَهَا
وَالْبَيْتُ لِقَيْسِ بْنِ الْحَطِيمِ فِي الْحَمَاسَةِ وَقَبْلَهُ
طَعَنْتُ ابْنَ عَبْدِ الْقَيْسِ طَعْنَةَ ثَائِرٍ ... لَهَا نَفَذٌ لَوْلَا الشُّعَاعُ أَضَاءَهَا
(مَلَكْتُ بِهَا كَفِّي) أَيْ شَدَدْتُ بِالطَّعْنَةِ كَفِّي (وَالْإِنْهَارُ) التَّوْسِعَةُ (وَالْفَتْقُ) الشَّقُّ وَالْخَرْقُ يَقُولُ شَدَدْتُ بِهَذِهِ الطَّعْنَةِ كَفِّي وَوَسَّعْتُ خَرْقَهَا حَتَّى يَرَى الْقَائِمُ مِنْ دُونِهَا أَيْ قُدَّامِهَا الشَّيْءَ الَّذِي وَرَاءَهَا أَيْ خَلْفَهَا (وَمَلَكَ الشَّيْءَ مِلْكًا) وَهُوَ مِلْكُهُ وَهِيَ أَمْلَاكُهُ قَالَ لِأَنَّ يَدَ الْمَالِكِ قَوِيَّةٌ فِي الْمَمْلُوكِ وَأَمْلَكْتُهُ الشَّيْءَ وَمَلَّكْتُهُ إيَّاهُ بِمَعْنًى وَمِنْهُ مُلِّكَتْ الْمَرْأَةُ أَمْرَهَا إذَا جُعِلَ أَمْرُ طَلَاقِهَا فِي يَدِهَا وَأُمْلِكَتْ وَالتَّشْدِيدُ أَكْثَرُ وَأَمْلَكَهُ خَطِيبَةً زَوَّجَهُ إيَّاهَا وَشَهِدْنَا فِي إمْلَاكِ فُلَانٍ وَمِلَاكِهِ أَيْ فِي نِكَاحِهِ وَتَزْوِيجِهِ (وَمِنْهُ) لَا قَطْعَ عَلَى السَّارِقِ فِي عُرْسٍ وَلَا خِتَانٍ وَلَا مِلَاكٍ وَالْفَتْحُ لُغَةً عَنْ الْكِسَائِيّ وَفِي