وَالْقُصَّةُ) بِالضَّمِّ الطُّرَّةُ وَهِيَ النَّاصِيَةُ تُقَصُّ حِذَاءَ الْجَبْهَةِ وَقِيلَ كُلُّ خُصْلَةٌ مِنْ الشَّعْرِ وَقَوْلُهُ يَجْعَل شَعْرَهُ (قُصَّةً) كَمَا يَجْعَلُ أَهْلُ الذِّمَّةِ (وَمِنْهُ) الْقِصَاصُ وَهُوَ مُقَاصَّة وَلِيِّ الْمَقْتُولِ الْقَاتِلَ وَالْمَجْرُوحِ الْجَارِحَ وَهِيَ مُسَاوَاتُهُ إيَّاهُ فِي قَتْلٍ أَوْ جَرْحٍ ثُمَّ عَمَّ فِي كُلِّ مُسَاوَاةٍ (وَمِنْهُ) تَقَاصُّوا إذَا قَاصَّ كُلٌّ مِنْهُمْ صَاحِبَهُ فِي الْحِسَابِ فَحَبَسَ عَنْهُ مِثْل مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ وَفِي الْحَدِيثِ نَهَى عَنْ (تَقْصِيصِ الْقُبُورِ) أَيْ عَنْ تَجْصِيصِهَا مِنْ الْقَصَّةِ بِالْفَتْحِ وَهِيَ الْجَصَّةُ (وَمِنْهَا) حَدِيثُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - لِلنِّسَاءِ لَا تَغْتَسِلَنَّ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ مَعْنَاهُ أَنْ تَخْرُجَ الْقُطْنَةُ أَوْ الْخِرْقَةُ الَّتِي تَحْتَشِي بِهَا الْمَرْأَةُ كَأَنَّهَا قَصَّةٌ لَا تُخَالِطُهَا صُفْرَةٌ وَلَا تَرِيَّةٌ وَقِيلَ إنَّ (الْقَصَّةَ) شَيْءٌ كَالْخَيْطِ الْأَبْيَضِ يَخْرُجُ بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ كُلِّهِ وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ انْتِفَاءُ اللَّوْنِ وَأَنْ لَا يَبْقَى مِنْهُ أَثَرٌ أَلْبَتَّةَ فَضَرَبَتْ رُؤْيَةَ الْقَصَّةِ مَثَلًا لِذَلِكَ لِأَنَّ رَائِي الْقَصَّةِ غَيْرُ رَاءٍ شَيْئًا مِنْ سَائِرِ أَلْوَانِ الْحَيْضِ.
(ق ص ع) : (أَنَسٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -) كُنْتُ آخِذًا بِزِمَامِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ (تَقْصَعُ) بِجِرَّتِهَا وَلُعَابُهَا عَلَى كَتِفَيَّ (الْجِرَّةُ) مَا يَجْتَرُّهُ الْبَعِيرُ أَيْ يَجُرُّهُ مِنْ بَطْنِهِ وَيُخْرِجُهُ إلَى الْفَمِ وَيَقْصَعُهُ أَيْ يَمْضَغُهُ ثُمَّ يَبْتَلِعهُ وَاللُّعَابُ مُسْتَعَارٌ لِلُّغَامِ أَوْ تَصْحِيفٌ وَكِلَاهُمَا وَاحِدٌ إلَّا أَنَّ هَذَا لِلْبَعِيرِ وَذَلِكَ لِلصَّبِيِّ.
(ق ص ف) : (قَصَفَ) الْعُودَ فَتَقَصَّفَ وَانْقَصَفَ أَيْ كَسَرَهُ فَانْكَسَرَ تَقَصَّفُ فِي ر ف.
(ق ص ل) :