عَيْنَاكِ إلَّا لِتَضْرِبِي ... بِسَهْمَيْكِ فِي أَعْشَارِ قَلْبٍ مُقَتَّلِ
قَالُوا أَرَادَ بِالسَّهْمَيْنِ الْمُعَلَّى وَلَهُ سَبْعَةُ أَنْصِبَاءُ مِنْ الْجَزُورِ وَالرَّقِيبَ وَلَهُ ثَلَاثَةٌ وَالْجَزُورُ تُقْسَمُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ فَكَأَنَّهُ قَالَ وَمَا بَكَيْتِ إلَّا لِتَمْلِكِي قَلْبِي كُلَّهُ وَتَفُوزِي بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ وَالْبَاءُ فِيهِ لِلْأَدَاةِ هَذَا هُوَ الْأَصْلُ ثُمَّ تَصَرَّفُوا فِي اسْتِعْمَالِهِ وَتَوَسَّعُوا فِيهِ بَعْدَمَا اسْتَعَارُوا السَّهْمَ لِلنَّصِيبِ حَتَّى قَالَ الْحَرِيرِيُّ وَضَرَبْتُ فِي مَرْعَاهَا بِنَصِيبٍ (وَقَالَ) الْفُقَهَاءُ فُلَانٌ يَضْرِبُ فِيهِ بِالثُّلُثِ أَيْ يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا بِحُكْمِ مَا لَهُ مِنْ الثُّلُثِ وَقَالُوا ضَرَبَ فِي مَالِهِ سَهْمًا أَيْ جَعَلَ وَعَلَى ذَا قَوْلُهُ فِي الْمُخْتَصَرِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَا يَضْرِبُ لِلْمُوصِي لَهُ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ عَلَى حَذْفِ الْمَفْعُولِ كَأَنَّهُ قِيلَ لَا يَجْعَلُ لَهُ شَيْئًا فِيهِ وَلَا يُعْطِيَهُ (وَالضَّرْبُ) فِي اصْطِلَاحِ الْحُسَّابِ تَضْعِيفُ أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ بِقَدْرِ مَا فِي الْعَدَدِ الْآخَرِ مِنْ الْآحَادِ (وَضَرَّبَ) النَّجَّادُ الْمِضْرَبَةَ خَاطَهَا مِنْ الْقُطْنِ (وَمِنْهُ) بِسَاطٌ مُضَرَّبٌ إذَا كَانَ مَخِيطًا.
(ض ر ج) : (التَّضْرِيجُ) فِي (ص ق) .
(ض ر ح) : (الضَّرِيحُ) الشَّقُّ الْمُسْتَقِيمُ فِي وَسَطِ الْقَبْرِ الْحَدِيثَ كَمَا أُثْبِتَ فِي الْفِرْدَوْسِ ضَرَر «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ» أَيْ لَا يَضُرُّ الرَّجُلُ أَخَاهُ ابْتِدَاءً وَلَا جَزَاءً لِأَنَّ الضَّرَرَ بِمَعْنَى الضُّرِّ وَهُوَ يَكُونُ مِنْ وَاحِدٍ وَالضِّرَارُ مِنْ اثْنَيْنِ بِمَعْنَى الْمُضَارَّةِ وَهُوَ أَنْ تَضُرَّ مَنْ ضَرَّكَ وَفِي الْحَدِيثِ «فَإِنَّكُمْ لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ» وَيُرْوَى «تُضَارُونَ» وَتُضَامُونَ بِالتَّخْفِيفِ مِنْ الضَّيْرِ وَالضَّيْمِ وَهُمَا الظُّلْمُ أَيْ تَسْتَوُونَ فِي الرُّؤْيَةِ حَتَّى لَا يَضِيمَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَا يَضِيرَهُ (وَرُوِيَ) «لَا تُضَامُونَ» بِفَتْحِ التَّاءِ وَضَمِّهَا مَعَ تَشْدِيدِ الْمِيمِ مِنْ التَّضَامِّ وَالْمُضَامَّةِ أَيْ لَا يُزَاحِمُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَيَقُولُ لَهُ أَرِنِيهِ كَمَا فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِالضِّرَارِ وَالضَّيْمِ وَالضَّيْرِ