وَقَوْلُ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الْبَيْعُ صَفْقَةٌ أَوْ خِيَارٌ أَيْ بِيَعٌ بَاتٌّ أَوْ بَيْعٌ بِخِيَارٍ (وَثَوْبٌ صَفِيقٌ) خِلَافُ سَخِيفٍ وَهُوَ أَصْفَقُ مِنْهُ.
(ص ف ن) : (الصُّفْنُ) بِالضَّمِّ خَرِيطَةُ الرَّاعِي يَكُونُ فِيهَا طَعَامُهُ وَزَادُهُ وَمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ وَقِيلَ هُوَ مِثْلُ الرَّكْوَةِ (وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -) لَئِنْ بَقِيتُ لَأُسَوِّيَنَّ بَيْنَ النَّاسِ حَتَّى يَأْتِيَ الرَّاعِيَ حَقُّهُ فِي صُفْنِهِ لَمْ يَعْرَقْ فِيهِ جَبِينُهُ وَيُرْوَى حَتَّى يَكُونُوا بَيَانًا وَاحِدًا أَيْ ضَرْبًا وَاحِدًا فِي الْعَطَاءِ وَهُوَ فَعَالٌ مِنْ بَابِ كَوْكَبٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ وَعَنْ بَعْضِهِمْ بَبَانًا بِالْبَاءِ وَلَمْ يَثْبُتْ.
(ص ف و) : (الصَّفِيُّ) مَا يَصْطَفِيهِ الرَّئِيسُ مِنْ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ مِنْ فَرَسٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ جَارِيَةٍ وَالْجَمْعُ صَفَايَا (وَمِنْهُ) حَدِيثُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثُ صَفَايَا بَنُو النَّضِيرِ وَفَدَكُ وَخَيْبَرُ» قَالَ ابْنُ عَنَمَةَ الضَّبِّيُّ
لَك الْمِرْبَاعُ مِنْهَا وَالصَّفَايَا ... وَحُكْمُكَ وَالنَّشِيطَةُ وَالْفُضُولُ
فَالْمِرْبَاعُ الرُّبُعُ وَالنَّشِيطَة مَا يَنَالُ الْجَيْشُ فِي الطَّرِيقِ مِنْ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى بَيْضَةِ الْعَدُوِّ وَالْفُضُولُ مَا فَضُلَ مِنْهَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَكَانَتْ كُلُّهَا لِلرَّئِيسِ فَنَسَخَهَا الْإِسْلَامُ إلَّا الصَّفِيَّ فَإِنَّهُ بَقِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - خَاصَّةً وَيُقَالُ أَصْفَى دَارَ فُلَانٍ إذَا غَصَبَهَا وَهُوَ مِنْ الصَّفْوِ (وَمِنْهُ) قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَإِذَا أَصْفَى أَمِيرُ خُرَاسَانَ شِرْبَ رَجُلٍ أَوْ أَرْضَهُ وَأَقْطَعَهَا رَجُلًا لَمْ يَجُزْ وَتَمَامُهَا فِي الْمُعْرِبِ.
(ص ق ل ب) : (الصَّقَالِبَةُ) فِي س ق.
(ص ق ر) : (الصَّقْرُ) دِبْسُ الرُّطَبِ (وَمِنْهُ) وَلَوْ جُعِلَ التَّمْرُ صَقْرًا صقع: (وَفِي الْحَدِيثِ) «وَمَنْ زَنَى مِمْ بِكْرٍ فَاصْقَعُوهُ وَاسْتَوْقِضُوهُ وَمَنْ زَنَى مِمْ ثَيِّبٍ فَضَرِّجُوهُ بِالْأَضَامِيمِ» أَيْ اضْرِبُوهُ