الحجاز، فلا تصِحُّ طهارة إلَّا بنية وضوءًا كان أو غُسلًا أو تيَمُّمًا.

وذَهب أبو حنيفة -رحمه الله- ومَن وافَقَهُ إلى الثاني، فيصِحَّان بغَيْر نِيَّةٍ، ووافق في التَّيمم.

وأبعدَ الأوزاعي فقال: يصح بغيرِ نِيَّةٍ -أيضًا-.

والمسألة مبسوطةٌ بأَدِلَّةِ الفريقين في "شرحي للعمدة" فراجِعهُ منه، وذَكَرتُ فيه مع ذلك فُرُوعًا مُهِمَّةً تَتَعَلَّقُ بالنيَّة فسارع إليه (?).

السادس عشر: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "وإِنَّمَا لِكُلِّ امرئٍ ما نَوَى" أي جزاءُ ما نوى خيرًا وشرًّا، فهوَ مِن باب حَذْفِ المُضَاف نحو: {وسئل القرية} [يوسف: 82] أي: أهلها.

السابع عشر: فائدة ذِكرِ قوله "وإنما لكل امرئٍ ما نَوَى" بعدَ قوله: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّات" تَعيِينُ المَنْوِي؛ ومَنع الاستِنَابَةِ فيها، وقد استُثْنِي مِن الثَّاني نيَّةُ الولي عن الصبي في الحج، والمسلم عن زوجته الذميَّة عند طُهرها مِنَ الحَيْض على القول بذلك، وحج الإنسان عن غيرهِ.

وكَذا إذا وكَّلَهُ في تَفْرِقَةِ الزكاة وفَوَّضَ إليهِ النيَّة ونوى الوكيل فإنَّهُ يجزِئُهُ كما قاله الإمام، والغزالي، و"الحاوي الصغير" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015