خاتمة: قد يتمَسَّكُ به الظَّاهِرِيُّ لمذهبهِ اتِّباعُ الظَّاهر، وما لا حكم فيه ردوه إلى حكم ما قبل ورود الشرع، وفيها مذاهب معروفة، ومذهب أصحابنا وأكثر المتكلِّمين على أنها على الحَظْر، وهو ظاهر الحديث "لأنَّه نهى عن البحث عما سُكِتَ عنه، والقول بالقياس وإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق إلحاق؛ فما سكت عنه فيكون على خلاف قياس الشَّرع، فيكون مردودًا، عملًا بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عليهِ أَمْرُنَا فَهوَ رَدٌّ". وهذا الاستدلال ظني، وأدلة القياس ظاهرة؛ فلا يعارضها الظني (?).