الشُّرَّاح (?).
ثالثها: "أَرَأَيتَ" همزةُ استفهامٍ دَخَلت على "رأيت".
ومعنى: "حَرَّمت الحرام" اجْتَنَبْته.
و"حللت الحلال" فَعَلْتُهُ مُعْتَقِدًا حِلَّهُ.
قال ابن الصَّلاح: "والظاهر أَنَّهُ قَصَدَ به اعتقاد حرمته، وألَّا يفعله. بخلافِ تَحْلِيل الحَلال فإنَّهُ يَكْفِي فيه مُجَرَّدُ اعتقاد كونهِ حلالًا" (?).
قال القاضي (?): "وهذا السائل إنما سَأَل عن دخول فعل مَا يجبُ عليه، والانتهاء عمَّا حَرَّمَ عليه الجنة؛ فأجابه بنعم، ولم يذكر له في الحديث شيئًا مِن التَّطوعات على الجُمْلة، وهو دالٌّ على جَوَازِ تركِها! لكن مَن تَرَكَها ولم يعمل شيئًا منها؛ فقد فوَّتَ على نفسه ثوابًا جمًّا، ودوامه عليه دالٌّ على نقصِ دِينِهِ، والقَدْحِ في عدَالَتهِ، فإنْ كان تركُهُ تهاونًا بها، ورَغْبةً عنها كان فاسِقًا مَذْمُومًا".
ثُمَّ نَقَلَ عن عُلَمَائِهِم: "لو أنَّ أهلَ بَلْدَةٍ تواطئُوا (?) على تَرْكِ سُنَّةٍ؛ قُوتِلُوا عليها، حتى يرجِعُوا.
ولقد كان صَدْرُ الصَّحابة ومَن بعدَهُم مُثابِرونَ على فعلِ السُّننِ والفضائل مثابرتهم على الفرائض، ولم يكونوا يُفَرِّقونَ بينهما في اغتنام ثوابهما، وإنما احتاج الفقهاء لِذِكْرِ الفرقِ لِمَا يَتَرَتَّبُ عليه من وُجوب الإعادة وتَركِها، وخوف العِقاب على التَّرك، ونَفْيِه (?) إن حصَلَ تركٌ مَا بِوَجْه مَا" (?).