* تَتِمَّات:
الأولى: العبادات؛ إمَّا بدنِية كالصلاة، أو ماليَّة كالزكاة، أو مُركبة منهما كالحجِّ، وأَمَّا الصوم فيجوز أن يكون مِن ذلك؛ لدخول التَّكفير بالمَالِ فيه.
الثانية: شَبَّهَ -عليه الصلاة والسلام- الإسلام بِبَيْتٍ بُنِيَ على دَعائِم خمسٍ كما جاءَ في الحَديث الآتي "ألا أُنبئك بِمِلاكِ الأمر .. ، وعَمُوده .. ، وذِرْوَة سَنَامِهِ: الجهاد" (?). ومعلومٌ أن البيت لا يَثْبُتُ بِدُونِ أركانه ودعائِمِهِ الَّتي يُبْنَى عليها.
الثالثة: من تَرَكَ ما عَدَا الشَّهَادَتين لا يخرجُ به عن الإسلام بل عن كماله، اللهم إلَّا إذا تَرَكَهَا جَاحِدًا لِوُجُوبها، وتارِكُ الصَّلاةِ كَسَلًا لا يَكْفُر على الأصح عندنا (?).
ويُقتَلُ بالإصرار حدًّا، وقال أحمد: كُفرًا (?).