وقَدْ شُوهِدَ ذلِكَ وبَانَ صِدقُ الشَّارع فيما هنالك، فإذا صار أسافِلُ الناس رؤوسًا فقد طاب المَوْتُ، وإذا وُسِّدَ الأمر إلى غيرِ أهلِهِ فانتظِر السَّاعة، فقد فاتَ الفَوْت.
والألف واللام في "الحفاة"، "العراة"، "العالة" يجوز أن تكونَ للعُموم، فتختص بقاطع العادة، فإنَّ العادة تقتضي أنَّ كلهم ليسَ على ذلك، ويجوز أن تكون للمعهودين المُخاطَبين، أو لتعريف الماهية، أو لبعض الجنس فلا عموم ولا خصوص، واللام في "أن تلِدَ الأمَةُ" ليست للعموم أيضًا.
السابع بعد العشرين: فيه دِلالَةٌ على كَرَاهِيَةِ مَا لَا تَدْعُو الحاجةُ إليهِ مِنْ تَطْويلِ البناء وتَشْيِيده، وفي الحديث: "يُؤْجَرُ ابنُ آدَمَ على كُلِّ شيءٍ إلَّا مَا يَضَعُهُ في هَذَا التُّرَاب" (?).
ومَاتَ الشَّارعُ -صَلواتُ الله وسلامه عليه- ولَمْ يَضَع حَجَرًا على حَجَرٍ، ولا لَبِنَةً على لَبِنَةٍ، أي: لَمْ يُشَيِّد بُنْيانًا، ولا طَوَّلَهُ ولا تَأنّقَ فيهِ (?).
الثامن بعد العشرين: قوله "فَلَبِثَ مَلِيًّا" -هو بتشديد الياء- أي: زَمانًا، "مَلِيًّا" أي: كثيرًا، فَحَذَف الموصوف لِظُهوره، ورُوي "فلبثتُ" بتاء مضمومة، فيكون عمر هو المُخْبِر عن ذلك بِنفْسِه، وكان ذلك: ثلاثًا، كما جاء مبينًا في رواية أبي داود، والترمذي وغيرهما.
وفي "شرح السنة" للبغوي: "بعدَ ثالثةٍ" (?). وظاهره أنه بعد ثلاث ليال.
وفي ظاهره مُخالَفةٌ لحديث أبي هريرة: "فأَدْبَر الرَّجُل، فقال -عليه الصلاة والسَّلام-: "رُدُّوه" فأخذُوا يَرُدُّوه فَلَم يَرَوْا شيئًا، فقال -عليه الصلاة والسلام-: