وتسقطان وَتبقى رِوَايَة من لم تخْتَلف عَنهُ الرِّوَايَة
وَمن اصحابنا من قَالَ يرجح احدى الرِّوَايَتَيْنِ عَمَّن اخْتلف عَنهُ الرِّوَايَة على الرِّوَايَة الاخرى بمعارضة رِوَايَة من لم تخْتَلف عَنهُ الرِّوَايَة
واما التَّرْجِيح فِي الْمَتْن فَمن وُجُوه
احدها ان يكون اُحْدُ الْخَبَرَيْنِ مُوَافقا لدَلِيل اخر من اصل اَوْ مَعْقُول اصل فَيقدم لَان مَعَه مَا يقربهُ وَالثَّانِي ان يكون احدهما عمل بِهِ الائمة فَيكون اولى لانه اخر مَا جَاءَ عَنهُ من السّنَن
وَالثَّالِث ان يكون احدهما نطقا والاخر دَلِيلا فالنطق اولى لانه مجمع عَلَيْهِ وَالدَّلِيل مُخْتَلف فِيهِ
وَالرَّابِع ان يكون احدهما قولا والاخر فعلا فَفِيهِ ثَلَاثَة اوجه
احدهما انهما سَوَاء
وَالثَّانِي الْفِعْل اولى
وَالثَّالِث القَوْل اولى لَان لَهُ صِيغَة يتَعَدَّى بِلَفْظِهِ
وَالْخَامِس ان يكون احدهما قصد بِهِ الحكم فَيكون اولى مِمَّا لم يقْصد بِهِ الحكم لانه ابلغ فِي الْمَقْصُود
وَالسَّادِس أَن يكون احدهما اظهر فِي الدّلَالَة على الحكم فَيقدم لانه اقوى
وَالسَّابِع ان يكون مَعَ احدهما تَفْسِير الرَّاوِي لَان الرَّاوِي اعرف بالمراد