بِهَذَا ان يُقَابل الْفرق بِجمع مثله فَيَقُول ان كَانَ الاصل وَالْفرع افْتَرقَا فِي تَحْرِيم المناكحة الا انهما اسْتَويَا فِي الْمِيرَاث وان كَانَ قد افترق الاصل وَالْفرع فِي المناكحة ففرقت بَينهمَا فِي النَّفَقَة فههنا ايضا قرَابَة الاب والاخ فِي أفترقا تَحْرِيم مَنْكُوحَة احدهما على الاخر ورد الشَّهَادَة واحكام كَثِيرَة فَيجب ان يفترقا فِي اسقاط النَّفَقَة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015