السُّؤَال عَنْهَا وَهِي زَكَاة السّوم

والاعتراض الْعَاشِر ان لَا يُوجب الْعلَّة احكامها وَذَلِكَ ان يُوجب الْعلَّة حكمين فيعلق عَلَيْهَا احدهما دون الاخر

وَذَلِكَ مثل ان يَقُول الْحَنَفِيّ ان صَوْم رَمَضَان لَا يفْتَقر الى تعْيين النِّيَّة لانه مُسْتَحقّ الْعين فَهُوَ كرد الْوَدِيعَة

فَيَقُول الشَّافِعِي اسْتِحْقَاق الْعين كَمَا يجب اسقاط التَّعَبُّد يُوجب اسقاط النِّيَّة فَلَو اسقط التَّعْيِين لاسقط النِّيَّة كَمَا قَالَ زفر وكما قُلْنَا فِي الْوَدِيعَة

وَالْجَوَاب ان يبين احتلاف الْحكمَيْنِ وَذَلِكَ ان يَقُول النِّيَّة ترَاد لتَحْصِيل الْقرْبَة وَالزَّمَان يحْتَمل الْقرْبَة وَغير الْقرْبَة فافتقر الى النِّيَّة لتَحْصِيل الْقرْبَة وَالتَّعْيِين يُرَاد للتمييز بَين اصناف الْقرب وَالزَّمَان لَا يحْتَمل اصناف الْقرب وَلِهَذَا الْمَعْنى افْتقر طواف الزِّيَارَة الى النِّيَّة لتَحْصِيل الْقرْبَة ثمَّ لَا يفْتَقر الى التَّعْيِين لانه يحْتَمل الْوَقْت اصناف الْقرب

والاعتراض الْحَادِي عشر فَسَاد الْوَضع وَهُوَ ان يعلق على الْعلَّة ضد مَا يَقْتَضِيهِ وَيعرف ذَلِك من وَجْهَيْن

احدهما من جِهَة الاصول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015