فَيَقُول الشَّافِعِي هَذِه الزِّيَادَة ذكرتها لتقريب الْفَرْع من الاصل واما بعد الدّباغ يجْرِي مجْرى حَال الْحَيَاة بِدَلِيل انهما يستويان فِي ايجاب الطَّهَارَة فاذا لم يُؤثر الْحَيَاة فِي طَهَارَة جلد الْكَلْب دلّ على ان الدّباغ مثله وتقريب الْفَرْع من الاصل يزِيد فِي الظَّن فَلَا يعد حَشْوًا
والاعتراض السَّابِع النَّقْض وَهُوَ وجود الْعلَّة وَلَا حكم على قَول من لَا يرى تَخْصِيص الْعلَّة
فَالْجَوَاب عَنهُ من وُجُوه
احدها ان لَا يسلم مَسْأَلَة النَّقْض وَذَلِكَ مثل ان يَقُول الشَّافِعِي فِي تحالف الْمُتَبَايعين عِنْد هَلَاك السّلْعَة انه فسخ بيع يَصح مَعَ رد الْعين فصح مَعَ رد الْقيمَة كَمَا لَو اشْترى ثوبا بِعَبْد وَتقَابَضَا ثمَّ هلك العَبْد وَوجد مُشْتَرِي الثَّوْب بِالثَّوْبِ عَيْبا
فَيَقُول الْحَنَفِيّ هَذَا يبطل بالاقالة
فَيَقُول الشَّافِعِي لَا اسْلَمْ الاقالة فانها تجوز مَعَ هَلَاك السّلْعَة
وَالثَّانِي ان لَا يسلم وجود الْعلَّة وَذَلِكَ مثل ان يَقُول الْحَنَفِيّ فِي الْمَضْمَضَة انها تجب فِي الْغسْل لانه عُضْو يجب غسله من النَّجَاسَة فَوَجَبَ غسله من الْجَنَابَة كَسَائِر الاعضاء