بالدقيق فَيدل عَلَيْهِ بِمَا رُوِيَ ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سَأَلَ عَن بيع الرطب بِالتَّمْرِ فَقَالَ اينقص الرطب اذا يبس فَقيل نعم فَقَالَ فَلَا اذن وَمَعْنَاهُ من اجله
واما الظَّاهِر
فقد يكون نطقا كَقَوْلِنَا فِي بيع الْبر انه مطعوم الْجِنْس وَالدَّلِيل عَلَيْهِ ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن بيع الطَّعَام الا مثلا بِمثل وَذكر الصّفة فِي الحكم تَعْلِيل فَدلَّ على ان الطّعْم عِلّة
وَقد يكون سَببا ينْقل مَعَ الحكم مثل ان يَقُول الشَّافِعِي ان الثّيّب لَا تجبر على النِّكَاح لانها حَيَّة سليمَة مَوْطُوءَة فِي الْقبل فَلَا تجبر على النِّكَاح كالبالغة
فَيُطَالب بِالدّلَالَةِ على صِحَة الْعلَّة فَيَقُول الدَّلِيل عَلَيْهِ مَا رُوِيَ ان خنساء زَوجهَا ابوها وَهِي ثيب فَخَيرهَا رَسُول الله صلى اللله عَلَيْهِ وَسلم فَدلَّ على