وَالْجَوَاب ان ذَلِك اصل لنا فان لم يسلمُوا دللنا عَلَيْهِ
وَالثَّالِث رد اهل الظَّاهِر ايضا فِيمَا ظهر فِيهِ قَول بَعضهم وَسكت الْبَاقُونَ فان عِنْدهم ان ذَلِك لَيْسَ بِحجَّة
وَالْجَوَاب ان يُقَال ذَلِك حجَّة فان لم يسلمُوا نقلنا الْكَلَام اليه
والاعتراض الثَّانِي الْمُطَالبَة بتصحيح الاجماع وَذَلِكَ مثل ان يسْتَدلّ الشَّافِعِي فِي تَغْلِيظ الدِّيَة بِالْحرم بَان عمر رَضِي الله عَنهُ وَعُثْمَان وَابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا غلظوا الدِّيَة بِالْحرم
فَيَقُول الْمُخَالف هَذَا قَول نفر من الصَّحَابَة وَلَيْسَ باجماع
وَالْجَوَاب ان يبين ظُهُور ذَلِك بَان يَقُول امْر الْقَتْل مِمَّا يشيع وينتشر ويتحدث بِهِ وينقل الْقَضَاء فِيهِ وَلَا سِيمَا فِي قصَّة عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ فانه قضى فِي امراة قتلت فِي زحام الطّواف بتغليظ الدِّيَة
وَالطّواف بِحَضْرَة النَّاس من الافاق فَلم يُخَالِفهُ اُحْدُ فَدلَّ على انه