إلى أجل تختلف في مثله الأسواق أن المقصود من السلم الارتفاق من انتفاع البائع بتقديم المال والمسلم (?) بما يرتخصه ليحصل له من تغير الأسواق واختلافها ما يريده، وإذا أضربا أجلًا لا يوجد فيه هذا المعنى لم يحصل الرفق المقصود فكان في معنى الحال.

فصل [13 - في كون الأجل معلومًا]:

وإنما قلنا: إن الأجل يكون معلومًا لقوله تعالى: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (?)، قال ابن عباس: هو السلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إلى أجل معلوم" (?)، ولأن الجهل بمدة السلم غرر كالآجال في الديون.

فصل [14 - السلم إلى الحصاد والجداد وقدوم الحاج]:

ويجوز السلم إلى الحصاد والجداد وقدوم الحاج (?) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (?)، لأنه وقت يعرف في العادة لا يتفاوت اختلافه كقولك إلى شهر كذا وكذا أو إلى النيروز أو المهرجان (?).

فصل [15 - وجود المسلم فيه عند الأجل]:

وإنما قلنا: إن شرطه أن يوجد المسلم فيه عند الأجل (?) لأن الغرض بالسلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015