الأصل في التحريم بالرضاع (?) في الأعيان المحرمات قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (?)، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة" (?)، وقوله: "إنما الرضاعة من المجاعة" (?) ولإجماع (?) الأمَة على ذلك (?).
فصل [1 - القدر المحرِّم من الرضاع وشرطه]:
وإذا وصل إلى جوف الرضيع شيء من لبن المرأة برضاع أو وجور (?) أو ما يعلم وصوله إلى الجوف من سعوط (?) أو حقنة في مدة الحولين فقط دون زيادة عليهما (?) في رواية ذكرها محمَّد بن عبد الحكم أو زيادة يسيرة في رواية أبيه (?)