إذا طلق الرجل امرأته فالحضانة لأمهم (?) لقوله صلى الله عليه وسلم للأم: "أنت أحق به ما لم تنكحي" (?)، ولأن المراعاة في ذلك حفظ الولد والإشفاق عليه والقيام بمصالحه ومراعاة أموره والأم أقوم (?) بذلك من الأب ومن كل أحد.
فصل [1 - الحضانة حق للأم أو للولد]:
واختلف عنه هل هي حق للأم أو للولد عليها (?)، فإذا قلنا: إنها حق للأم فلقوله صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي" (?)، ولأنها (?) يلحقها ضرر بالتفرقة بينها وبين ولدها مع كونها أحن عليه وأرفق به.
وإذا قلنا: إنها حق للولد فلأن الغرض حفظ الصبي ومراعاته ومصلحته دون مراعات أمر الأم، ألا تري أنه يؤخذ منها إذا تزوجت وإن لحقها الضرر بأخذه وكذلك إذا غاب الأب غيبة استقرار.