فصل [1 - النفقة على البنت]:

وأما البنت فالنفقة تلزم الأب عليها إلى أن تبلغ ويدخل بها زوجها خلافًا للشافعي في قوله: أن النفقة تسقط عنهن ببلوغهن (?) لأن أمرهن آكد من الذكور لأنهن لا يقدرن على التكسب إلا إذا تزوجن، فإذا تزوجت الابنة ولزم الزوج نفقتها ثم عادت إلى الأب لا يلزمه الإنفاق بعد سقوطه عنه.

فصل [2 - عدم إلزام المرأة بالنفقة على ولدها]:

ولا يلزم الأم النفقة على ولدها لا في حياة الأب ولا بعد موته لا في يسره ولا في عسره (?) خلافًا للشافعي (?)؛ لأن كل من لا يلزمها إرضاعه في بعض الأحوال إلا بعوض لم يلزمها الإنفاق عليه كالأجنبية، ولأن الإنفاق إذا وجب على شخص لم ينتقل إلى غيره، وكذلك إذا حال دونه حائل لا ترجع النفقة عليه ونفقة هذا الولد كانت لازمة للأب، فإذا فقد الأب أو أعسر لم يلزم غيره كما لا يلزم سائر الأقارب.

فصل [3 - في نفقة الولد الموسر على أبويه المعسرين]:

يجب على الولد الموسر النفقة على أبويه المعسرين (?) لقوله تعالى: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} (?)، وقوله عَزَّ وجَلَّ: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (?) ويلزمه النفقة على الفقير منهما، وإن كان صحيحًا خلافًا للشافعي (?) اعتبارًا بالزمانة، ولأن أمرهما آكد من أمر الولد، والمسلم والكافر في ذلك سواء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015