عموم الخبر، ولأنها معتدة من من وفاة زوج (?) مسلم كالمسلمة، ووجه نفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج" (?)، فجعل من وصف الحداد أن تكون مؤمنة، ولأنها لما كانت عدتها الاستبراء دون عدة الوفاة كذلك لا إحداد عليها اعتبارًا بالأمة والأول أصح.
فصل [5 - لا إحداد على الأمَة ولا على أم الولد]:
لا إحداد على الأَمَة، ولا على أم الولد (?) لأنّها ليست بزوجة ولأن الملك لا يقصد للوطيء.
فصل [6 - الإحداد]:
الإحداد هو الامتناع من الزينة والطيب كله ومصبغ اللباس كالأحمر والأصفر والأخضر والخلوق (?) لأن هذه الألوان يتزين بها النساء لأزواجهن ويتصنعن بها وليس منها الأسود والأبيض والسابرى (?)، والامتناع من الحلي كله الخاتم فما فوقه، وكذلك الكحل والحناء إلا للضرورة والامتشاط بما يختمر في الرأس (?) والإدهان المطيبة كاللبان (?) والخيرى (?) ودهن الورد والبنفسج وجميع ما يتزين به النساء لأزواجهن مما يثير به الشهوة ويبعث على الجماع (?).