باب: [في الإحداد]

لا إحداد (?) على مطلقة (?) لا رجعية ولا بائنة (?) خلافًا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي (?) في إيجابهما على البائن لأنها مطلقة كالرجعية.

فصل [1 - الإحداد على كل زوجة متوفى عنها]:

والإحداد على كل زوجة متوفى عنها حتى تنقضي عدتها، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا" (?)، وحديث أم سلمة أن امرأة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال: "لا" مرتين أو ثلاثًا، ثم قال: "إنما هي أربع أشهر وعشرًا وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول" (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015