فصل [23 - عدم الحاجة إلى حكم الحاكم بالفرقة]:

ولا يحتاج في ذلك إلى حكم حاكم بالفرقة (?) خلافًا لأبي حنيفة (?) لأنه صلى الله عليه وسلم نفى اجتماعهما عند حصول التسمية لهما (?)، وذلك حاصل وإن لم يفرق بينهما حاكم، ولأن النسب لا يتعلق نفيه بلعانها لأنها تثبته باللعان وهو ينفيه فلا معنى لحكم الحاكم.

فصل [24 - تحريم الزوجة باللعان مؤبدًا]:

والتحريم باللعان يقع مؤبدًا لا تحل له بعده على وجه لا بنكاح ولا ملك، أكذب نفسه أو أقام على ما كان عليه (?)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنه إن أكذب نفسه حلت له (?)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا سبيل لك عليها" (?) ولأن كل تحريم أوجب التأبيد لم يكن له إلى رفعه سبيل بإكذاب نفسه أصله إقراره بأنها أخته من نسب أو رضاع، ولأن حصول التحريم باللعان يقتضي استدامته ومنع ارتفاعه (?) أصله إذا أقام على موجب لعانه ولم يكذب نفسه.

فصل [25 - لحوق الولد به إن أكذب نفسه]:

إذا ثبت أنه بإكذابه نفسه لا تحل له فإنه يلحق به الولد إن كان اللعان في نفي حمل لأن له أن يستلحق ولده بعد نفيه ولا يقبل منه نفيه بعد الاعتراف ويجلد الحد بإقراره بقذفها إن كانت ممن يحد قاذفها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015