كفارة أخرى (?) لأنه وطيء بعد استقرار وجوب الكفارة عليه كالثاني والثالث.

فصل [15 - عدم سقوط الكفارة عمن وطء قبل التكفير]:

ولا تسقط الكفارة عنه (?) خلافًا لمن حكي عنه (?) لحديث أوس لما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه وطيء امرأته فأمره بالكفارة (?)، ولأنه ليس في تقديم الوطء على الكفارة أكثر من ركوب الإثم والعود الموجب لها حاصل فلم يؤثر في سقوطها.

فصل [16 - الوطء في خلال كفارة الصيام أو الإطعام]:

ولا يجوز أن يطأ في خلال الصيام أو الإطعام ليلًا ولا نهارًا، فإن فعل استأنف (?)، خلافًا للشافعي (?)، لقوله عَزَّ وجَلَّ: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (?)، وهذا الشرط عائد إلى الجملة والإبعاض، ولأن كل زمان يمتنع (?) الوطء لإيقاع عبادة فيه، فإن ذلك الوطء يوجب استئنافه ولا يختلف بزمان الليل والنهار أصله الحج والصلاة، ولأنه وطء في الزمان الذي حرم عليه الوطء فيه بفعل الصيام عن ظهاره كالوطء نهارًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015