فصل [7 - عدم لحوق ما أردفه من الطلاق في عدة المختلعة]:

ولا يلحقها ما أردفها في العدة خلافًا لأبي حنيفة (?)، لأنها فرقة لا رجعة فيها كالثلاث أو قبل الدخول، ولأن كل من يطلق باللفظ العام للنساء لم يطلق مع التعيين أصله بعد العدة.

فصل [8 - نكاح المختلعة في العدة]:

وله أن ينكحها في العدة برضاها لأن الماء له واعتبرنا رضاها لأنه نكاح وليس برجعة.

فصل [9 - في نفقة المختلعة]:

لا نفقة للمختلعة لأن طلاقها بائن كالمبتوتة، وإن كانت حاملًا لزمته النفقة للحمل (?) لأنها كالمبتوتة الحامل.

فصل [10 - المخالعة على خمر أو خنزير]:

إذا خالع عن خمر أو خنزير أو ما لا يصح للمسلم تملكه وقع الطلاق بائنًا (?) خلافًا لأبي حنيفة في قوله: أنه يقع رجعيًّا (?) لأنه طلاق أوقعه على وجه الخلع فكان بائنًا كما لو صح العوض.

فصل [11 - في أنه لا رجوع عليها بشيء إذا رضي بما لا يصلح أن يعتاض به]:

ولا يكون الرجوع بشيء خلافًا للشافعي في قوله: يستحق عليها مهر المثل (?) لأنه لما رضي بأن يعتاض ما لا يصح أن يكون عوضًا في حقها كان راضيًا بسقوط

طور بواسطة نورين ميديا © 2015