المحلوف به قد زال فلم يبق لليمين مع حكم، أصله لو حلف بعتق عبده لا فعل شيئًا، فمات العبد قبل الفعل.

فصل [40 - في الرجعة]:

الأصل في ثبوت الرجعة (?) قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} (?)، وقوله: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ} (?) قيل: هي الرجعة (?)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عمر: "مره فليراجعها" (?)، ولا خلاف في ذلك (?).

فصل [41 - استحباب الإشهاد على الرجعة]:

يستحب في الرجعة الإشهاد وليس بشرط (?) خلافًا للشافعي (?)، لأنها حق (?) من حقوق النكاح، كالظهار والإيلاء والقسم وغير ذلك من حقوقه، ولأنه معنى يبيح الوطء كشراء الأَمَة، ولأنه ليس بآكد من عقد النكاح، وقد بينا أن الإشهاد ليس بشرط فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015