فصل [2 - طلاق المكره]:

طلاق المكره غير واقع (?) خلافًا لأبي حنيفة (?)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (?)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاق في إغلاق" (?)، قال أبو عبيد (?): هو الإكراه، واعتبارًا به إذا أكره على الإقرار بالطلاق بعلة أنه لفظ لو عري من الإكراه لزم به الطلاق فلم يلزم مع الإكراه، ولأن كل حال لم يثبت معها حكم الإقرار بالطلاق لم يثبت معها حكم الإيقاع كالجنون والصغر.

فصل [3 - في طلاق النائم والمبرسم والمريض الهاذي]:

طلاق النائم والمبرسم (?) والهاذي في غمرة المرض لا يلزم لأنهم في معنى المغلوب بالجنون (?).

فصل [4 - من تزوج ونسي وحلف بالطلاق]:

ومن تزوج ثم نسي فحلف بالطلاق فحنث، فإن الطلاق يلزمه لأنه طلاق من مكلف صادف زوجية، فوجب نفوذه أصله العمد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015