نِسَائِكُمْ} (?) فأطلق، ولأن العقد معنى تصير به المرأة فراشًا، فوجب متى وجد أن تحرم معه الزوجة أصله الوطء.
فصل [3 - في أن الربيبة تحرم بوطء الأم]:
وإنما قلنا: إن الربيبة لا تحرم بمجرد العقد دون وطء الأُم لقوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (?)، ولا خلاف في ذلك (?).
فصل [4 - عدم اشتراط الحجر في تحريم الربيبة]:
وليس من تحريم الربيبة أن تكون في حجر المتزوج بأُمها خلافًا لداود (?)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما رجل نكح امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حرمت عليه أمها ولم تحرم عليه بنتها" (?)، ولم يعتبر الحِجْر، ولأن الحِجْر لا تأثير له في التحريم اعتبارًا بسائر المحرمات، والظاهر خرج على تعريفهن بغالب أحوالهن.
فصل [5 - في أن اللمس والقُبْلة يقومان مقام الوطء في التحريم]:
وإنما قلنا: إن القُبْلة واللمس للذة يقومان مقام الوطء في التحريم خلافًا للشافعي (?)، لأنه استمتاع بمباشرة كالوطء، فأما النظر للذة ففيه اختلاف (?):