فصل [8 - في تزويج الزانية]:

ويجوز تزويج الزانية إذا استبرأت من الزاني بها ومن غيره (?)، خلافًا لمن منع (?) ذلك لقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (?) فعم، ولأنها خالية من الأسباب المانعة من نكاحها، فجاز العقد عليها كغير الزانية، ولأن الزنا ليس فيه أكثر من كونه كبيرة يعاقب عليها، وذلك لا يمنع إنكاحها كالسرقة وشرب الخمر والقتل، وإذا ثبت جوازه فابتداؤه مكروه لقوله تعالى: {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} (?)، ولا بد أن يكون لهذا تأثير في المنع، وقوله: {مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ} (?)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "عليك بذات الدين تربت يداك" (?)، ولأن ذلك لا يؤمن معه فساد النسب، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "تخيروا لنطفكم" (?).

فصل [9 - عدم انفساخ نكاح الزوجة]:

ومن زنت امرأته لم ينفسخ (?) نكاحها (?) خلافًا لمن ذهب إلى ذلك (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015