فصل [2 - التعريض بخطبة المعتدة]:

ولا يجوز أن يخطب في عدتها بالتصريح ولا بأس بالتعريض لها (?)، وهو القول الذي يفهم منه إرادة نكاحها من فحواه (?)، أو لحنه (?)، أو ما ينضم إليه من دليل الخطبة (?)، وشاهدها نحو قوله: إني في عشيرتك (?) لراغب وعليك لحريص ومقارب هذا من القول، والأصل في هذه الجملة قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} إلى قوله: {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا} (?) قيل في التفسير هو أن يقول: إني لك لمحب، وإني على القرب منك لحريص وإذا حللت فادنيني، وإن النساء لمن شأني هذا (?)، وما أشبهه فثبت بالظاهر منع التصريح وإباحة التعريض.

فصل [3 - إذا خطب المعتدة صريحًا وتزوجها بعد العدة]:

فإن خطبها صريحًا في العدة ثم تزوجها بعد العدة، ففيها روايتان (?): إحداهما استحباب الفراق، والأخرى إيجابه، فوجه الإيجاب قوله تعالى: {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} (?)، والنهي يتقضي الفساد، ولأن السبب إذا منع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015