فصل [3 - إذا كان مثلها لا يكفيها خادم واحد]:

إذا كان مثلها لا يكفيها خادم واحدة، وحاله تحمل لزمه أن يخدمها خدمة مثلها (?)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (?)، لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (?) ولأنه لما وجب إخدامها بالواحدة لحاجتها إليها كذلك إذا احتاجت إلى اثنتين.

فصل [4 - إذا أعسر الزوج بالنفقة]:

إذا أعسر بالنفقة ولم ترض المقام معه ضرب له أجل وتُلُوِّمَ في أمره فقيل: شهر، وقيل: الأيام اليسيرة الثلاثة ونحوها، فإن أنفق وإلا طلقت (?) عليه إلا أن تكون تزوجته فقيرًا تعلم أن لا مال له فلا يكن لها مفارقته بعسر (?)، وإنما قلنا: إنه يفارق بإعسار النفقة خلافًا لأبي حنيفة (?)، لقوله تعالى: {وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} (?)، وفي إمساكه إياها بغير إنفاق إضرار بها وتضيق عليها، وقوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (?)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "تقول امرأتك أنفق عليّ أو طلقني" (?)، ولأن النفقة في مقابلة الاستمتاع، فلما كانت إذا نشزت لا نفقة لها لمنعها الاستمتاع كذلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015