فإن كان هذا التفسير مثله صلى الله عليه وسلم فهو غاية المراد، وإن كان من الصحابي فهو أولى من تفسير غيره، ولأنه ملك بضع ابنته لشخصين الرجل وابنته، وذلك يوجب فساد العقد لأن المهر يجب أن يكون ملكًا للمنكوحة فصار كما لو قال لرجلين: زوجت ابنتي لكل منكما، ولأنه عقد جعل فيه المعقود له معقودًا به فلم يصح أصله إذا قال لعبده زوجتك ابنتي على أن تكون رقبتك مهرًا، ولأنه عقد شرط فيه المعقود به لغير المعقود له فلم يصح أصله إذا قال: بعتك عبدي هذا على أن يكون ملكًا لزيد.
فصل [13 - إذا سمي مهرًا لهما أو لأحدهما في نكاح الشغار]:
فإن سمى مع ذلك مهرًا لهما أو لأحدهما صح النكاح في التي سمى لها المهر، ووجب صداق المثل؛ لأنه لم يعقد على ما لا يصح أن يكون مهرًا وإنما ضم إلى المهر ما لا يصح أن يكون عوضًا في العقد فوجب فساده والرجوع إلى صداق المثل.
فصل [14 - في نكاح المتعة]:
نكاح المتعة (?) باطل (?): وهو "العقد المؤقت بأجل" خلافًا للمبتدعة (?) لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عنه يوم خيبر (?)، وقيل: يوم حنين (?)، وفي حديث الربيع بن سبرة (?) عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا إن الله