لتعذيبه والشاة لا منحر لها لأن موضع لبتها يقرب من خاصرتها، فيكون كالطاعن في جوفها، وهذا تلزم عليه الضرورة.
فصل [4 - ذكاة الجنين بذكاة أُمه]:
إذا ذكيت البهيمة فخرج من جوفها جنين ميت كامل الخلق نابت الشعر كان ذكيًا بذكاتها (?) خلافًا لأبي حنيفة في منعه أكله (?) لقوله صلى الله عليه وسلم: "ذكاة الجنين ذكاة أُمه" (?)، ولأن التذكية في الشرع بحسب القدرة والتمكين وتذكية الجنين لا يوصل إليها إلا بأن تذكى أمة فيذكى بذكاتها، ولأن الجنين المتصل بأُمه تابع لها في كل (?) الأحكام الثابتة لها، وكذلك في الذكاة، ولأن ما امتنع مفردًا من المأكول يذكى بذكاة أصله على وجه كسائر الأعضاء.
فصل [5 - إذا لم يشعر الجنين أو نزل حيًّا]:
وإنما شرطنا نبات الشعر خلافًا للشافعي (?)، لأن ذلك علامة نفخ الروح فيه لأن الروح (?) لا يكون إلا فيما قد تم خلقه، فأما ما لم ينزل ميتًا فإن ذكاة الأم لا تؤثر فيه وفي بعض الحديث: "ذكاة الجنين ذكاة أُمه إذا أشعر" (?).
فصل [6 - في تحريم الميتة وما في معناها]:
حرم الله تعالى الميتة وما في معناها من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة