فصل [15 - التسمية عند الإرسال]:
ويسمى الله عز وجل (?) عند الإرسال (?) لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت فكل" (?)، ولأن العقر أحد نوعي الذكاة كالذبح.
فصل [16 - إذا صاد صيدًا ثم أفلت فصاده غيره]:
إذا صاد صيدًا ثم فلت: فصاده غيره، فإن كان عن قرب كاليومين والثلاثة فهو للمالك الأول، وإن كان بعد طول زمان ولحوق بالوحش فهو لمن صاده (?) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إنه للأول على كل حال (?)، لأن الثاني صاده ممتنعًا مختلطًا بالوحش على صفة ما هي عليه من الإباحة، فكان له أصله الأول، ولأن ما أصله الإباحة إذا ملك ثم عاد إلى ما كان عليه كان للذي ملكه ثانيًا، أصله الماء في نهر إذا أخذ منه إنسان ثم أنصب من يده إلى النهر.
* * *