فصل [6 - ما صيد بالجوارح]:

وأما الجوارح فكل جارح فَقَه التعليم من أي الجوارح كان من الكلاب والفهود والبزاة (?) والصقور والشواهين (?) وغيرها إذا كان معلمًا، فصيده جائز (?) خلافًا لمن ذهب إلى أنه لا يؤكل إلا صيد الكلاب دون البزاة وغيرها (?)، ولمن ذهب إلى أنه لا يؤكل ما صاده الكلب الأسود (?)، لقوله تعالى: {وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله} (?) يريد مصرين (?) إلى قوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم} (?) فعم، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل" (?)، ولم يفرق بين البهيم وغيره، وقوله في حديث عدي بن حازم: "ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته، وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك" (?)، ولأنه جارح يفقه التعليم فجاز الاصطياد به كالكلب الذي ليس ببهيم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015