فصل [6 - حكم الختان]:

وليس بواجب وجوب فرض خلافًا للشافعي (?) لأنه قطع شيء من البدن ابتداء كقطع السرة، ولأنه قطع مقصود به النظافة كقطع الظفر.

* * *

[تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله كتاب الصيد]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015