فأحب أن ينسك عنه فليفعل" (?) فعلقه بمحبة فاعله، ولأنه طعام يفعل عند الولادة كالوليمة.
فصل [1 - في العقيقة شاة عن الذكر والأنثى]:
ويعق شاة عن الذكر والأنثى (?) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما إنه يعق عن الغالم بشاتين وعن الأنثى بشاة (?)، لأنه - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا (?)، ولأنه ذبح متقرب به فلم يتفاضل الذكر والأنثى كالأضحية.
فصل [3 - في الجمع بين اثنين في شاة واحدة]:
ولا يجمع بين اثنين في شاة واحدة لأن العرض به إراقة (?) الدم والشركة فيه كأنه أخرج (?) لحما فلا يجوز كالأضحية (?).
فصل [3 - في وقت العقيقة]:
ووقتها يوم سابع الولادة (?) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: في العقيقة "يذبح عنه يوم سابعه" (?)، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين رضوان الله عليهما (?) يوم سابعها (?)، فإن ولد الصبي قبل الفجر عد ذلك اليوم وإن ولد بعده ألغي